المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية :
1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا،
2 - ابن الشهيد أو أخوه،
3 - ابن عسكري أو أخوه،
4 - متزوج وله ولد،
5 - حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد،
6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن.
المادة 93: يمكن للجان الجهوية أن تمنح الإعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
1) السند الوحيد لأصل،
2) أو السند الوحيد لأحد الحواشي صغير السن أو عاجز،
3) أو ابن شهيد.
لا تطبق الأحكام المنصوص عليها بموجب الحالة 1 و2 أعلاه على الطلبة والتلاميذ.
المادة 94: يجب على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفتهم السند الوحيد للأصل أو أحد الحواشي العاجز أو صغير السن أن يقدموا ما يلي :
1 - طلبا مكتوبا،
2 - بطاقة عائلية للحالة المدنية،
3 - خلاصة ورقة ضرائب الأب،
4 - شهادة عمل للمعنى،
5 - شهادة تثبت بأنه مكلف بعائلة.
ويترتب على هذا الطلب بالإعفاء فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني بناء على طلب مكتب التجنيد (قبل التجنيد) أو قطعة التعيين (بعد التجنيد).
المادة 95: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفة ابن شهيد، أن يقدموا ما يلي :
1 - طلب الإعفاء،
2 - خلاصة سجل الأعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية.
وتحال هذه الوثائق من هيئة التعيين إلى مديرية المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني.