ونبدأ على بركة الله بالمراجع القانونية:
تعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي رقم 05 المؤرخة في 02/05/2010:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
رقم: 05/ك ع/م ع و ع /2010 الجزائر في : 02 ماي 2010
السيدة والسادة : رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية
الموضوع: ف/ي اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
المرجع : البرقية الرسيمة رقم: 497 المؤرخة في : 21/04/2010
عطفا للبرقية المبينة في المرجع أعلاه والمتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية ، يشرفني أن أنهي الى علمكم أنه في اطار تطبيق احكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم :07-304 المؤرخ في: 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، فان اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التعيين يتم بعد ترسيمه بمعدل :1.40 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و 0.70 بالمائة من الراتب الأساسي عن كل نشاط في القطاعات الأخرى .
بهذا الصدد تجدر الأشارة أن اجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم : 02 المؤرخ في : 13/03/1989.
من جهة أخرى يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم: 07-308 المؤرخ في : 29/09/2007 والتعليمة رقم:10 المؤرخة في: 14/01/2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم .
وعليه اطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لتدابير هذا المنشور .
المدير العام للوظيفة العمومية :
ج. خرشيـــي
تعليمة رقم 2731 صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 31/03/2010 متضمنة ردا عن استفسار حول إمكانية اعتماد الخبرة المهنية في إطار عقود ماقبل التشغيل:
| إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. |
وعليه نستخلص مما سبق النقاط التالية:
1-هناك خبرة مهنية مكتسبة قبل التوظيف في إدارة عمومية وتحتسب كاملة للترقية في الدرجات..وهناك خبرة مهنية مكتسبة من القطاع الخاص تحتسب نصف مدتها
2-الخبرة المهنية في إطار عقود ماقبل التشغيل لاتحتسب
3-يتم دفع الملف بعد الترسيم..ويتم احتساب هذه الخبرة المكتسبة بعد الترقية في الدرجة الأولى..
4-يتم دفع الملف لمصلحة الموظفين يتكون من الوثائق التالية:
-طلب خطي إلى السيد مدير التربية -رئيس مصلحة الموظفين- موضوعه :طلب اعتماد الخبرة المهنية قبل التوظيف..ويكون هذا الطلب تحت إشراف مدير المؤسسة التي تعمل بها..
-نسخ من شهادات العمل
-وثيقة من الضمان الإجتماعي تفيد بأن المعني كان يسدد اشتراكات التأمين (خاصة في القطاع الخاص)
-مقرر التعيين،التنصيب والترسيم غير ضرورية لأن مصلحة الموظفين ترجع للملف الإداري للمعني..
وشكرا..